لا تقوم مسؤولية المتدخل إلا بتوافر رابطة سببية ومنطقية بين تدخله وبين الجريمة، وأن يكون تدخله واقعاً ضمن حدود النية الجرمية والفعل المتفق عليه، بحيث يُفهم من ظروف الدعوى أن ارتكاب الجريمة كان متعذراً لولا ذلك التدخل.
ان التدخل نوع من الاشتراك في الجريمة والنية الجرمية وضمن حدودها ومن اجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه ولذلك فإنه يجب ان تكون هنا رابطة منطقية بين الجرم والتدخل فيه وصلة سببية قائمة بينها حتى يغدو من الثابت انه لولا التدخل في الجريمة لتعذر ارتكابها .