لا تكون الخبرة الجارية في ضبط الشرطة مُنتجةً لأثرها القانوني إلا إذا أُجريت وفق الأصول، ومنها حلف الخبير اليمين القانونية، وإلا جاز عدم الأخذ بها.
لايؤخذ بالخبرة الجارية في ضبط الشرطة لامن الأصل ان يحلف الخبير اليمين القانونية كما استقر عليه الاجتهاد أساس احداث 113 قرار 94 ت 1980/2/17 .