استعمال مفتاح المحل المسروق في ارتكاب السرقة يُكسب الفعل الوصف الجنائي الخاص المنصوص عليه ويُرتّب العقاب المقرر له.
إن وقوع السرقة بواسطة مفتاح المحل الذي سرقه الفاعل يضفي على السرقة الوصف الجنائي والمعاقبة بالمادة 625/ع.