مخالفة المحكمة لوجوب سرية المحاكمة في القضايا التي تخضع للمادة 49 أحداث يترتب عليها بطلان الإجراءات والحكم المبني عليها.
إذا شرعت المحكمة بالمحاكمة علناً فإنها تكون خالفت حكم المادة 49 أحداث ويكون الحكم بالتالي مبنياً على إجراءات باطلة.