• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا شرعت المحكمة بالمحاكمة علناً فإنها تكون خالفت حكم المادة 49 أحداث ويكون الحكم بالتالي مبنياً على إجراءات باطلة

مخالفة المحكمة لوجوب سرية المحاكمة في القضايا التي تخضع للمادة 49 أحداث يترتب عليها بطلان الإجراءات والحكم المبني عليها.

نص الاجتهاد

إذا شرعت المحكمة بالمحاكمة علناً فإنها تكون خالفت حكم المادة 49 أحداث ويكون الحكم بالتالي مبنياً على إجراءات باطلة.