إعفاء الحدث من الحضور أمام المحكمة إجراء استثنائي لا يُصار إليه إلا بعد مثوله واستجوابه، وعند تبلغه وعدم حضوره تُطبَّق عليه أحكام التغيب المناسبة، لأن الإعفاء مشروط بقيام ما يبرره من حالة الحدث ومصلحته.
ليس للمحكمة ان تعفي الحدث من الحضور الا بعد حضوره امامها واستجوابه هذا اذا حضر ام اذا تبلغ ولم يحضر فتسري عليه قواعد التغيب حسب الحال لان الاعفاء من الحضور ليس مطلقا بل هو مقيد بحالة ومصلحة الحدث اذا كانت تستدعيه .