إذا خلا الحكم من ذكر أدلة الدعوى جميعها مع خلاصتها ومناقشتها مناقشة قانونية، كان معيباً لعدم التسبيب السليم ومخالفاً لوجوب إيراد الأسباب التي بُني عليها.
ان عدم ذكر كافة ادلة القضية مع ملخص عن كل دليل وعدم مناقشتها مناقشة قانونية يخالف احكام المادة 208 ق.ا.ج التي اوجبت ان يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة له