• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم ذكر كافة ادلة القضية مع ملخص عن كل دليل وعدم مناقشتها مناقشة قانونية يخالف احكام المادة 208 ق

إذا خلا الحكم من ذكر أدلة الدعوى جميعها مع خلاصتها ومناقشتها مناقشة قانونية، كان معيباً لعدم التسبيب السليم ومخالفاً لوجوب إيراد الأسباب التي بُني عليها.

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر كافة ادلة القضية مع ملخص عن كل دليل وعدم مناقشتها مناقشة قانونية يخالف احكام المادة 208 ق.ا.ج التي اوجبت ان يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة له