إذا وقعت سرقة الطيور من القن دون خلعٍ أو كسرٍ بقيت سرقةً عادية، أما اقترانها بالخلع والكسر فيُشكّل ظرفاً مشدداً يبدّل الوصف الجرمي إلى جناية ويُرتّب العقاب وفق النص الجزائي الخاص.
ان سرقة الطيور من القن سرقة عادية اما اذا رافق السرقة خلع وكسر فإنه يعتبر سببا قانونية مشددا يبدل الوصف فيجعله جنائبا وتكون السرقة معاقبة بالمادة 625 ق ع .