• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إذا لم تراعِ فيه الأصول المقررة قانوناً سواء أكان في الدعوة الأولى أم مع الإخطار

كل تبليغ يجري خلافاً للإجراءات التي يفرضها قانون أصول المحاكمات يعد باطلاً، ويشمل ذلك التبليغ في الدعوة الأولى والتبليغ المقرون بالإخطار، متى كانت الأصول القانونية واجبة الاتباع.

نص الاجتهاد

إن عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 22 أصول يترتب عليه البطلان سواء أكان ذلك في تبليغ الدعوة الأولى أو الدعوة مع الإخطار المناقشة: من حيث أن تبليغ المدعى عليه (المميز) مذكرة الدعوة عن جلسة 11/5/1955 بواسطة زوجته لم تراع فيه أحكام المادة 23 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يترتب عليه البطلان بمقتضى المادة 38 من القانون المشار إليه سواء أكان ذلك في تبليغ الدعوة الأولى أم الدعوى مع الاخطار لأن القانون أوجب جريان التبليغ فيها وفقاً للأصول مما يجعل السير في الدعوى بالصورة الغيابية بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه غير مبني على أساس قانوني وبالتالي يكون الحكم المميز سابقاً أوانه فهو مستحق النقض. أما بقية ما ورد في أسباب التمييز فتمكن إثارتها أمام قاضي الصلح حين نظره في الدعوى بعد النقض. لذلك تقرر بالاجماع قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المميز لما سبق بيانه.