لا يكفي ثبوت الخطأ وحده لقيام المسؤولية المدنية ما لم يثبت أنه سبب الضرر؛ فإذا كان الضرر راجعاً إلى سبب أجنبي لا صلة للمدعى عليه به انتفت رابطة السببية ولو بقي الخطأ.
ان ركن السببية هو ركن مستقل عن الخطأ وينعدم ركن السببية مع بقاء ركن الخطأ قائما اذا كان لا يرجع الى خطأ المدعى عليه بل يرجع الى سبب أجنبي لا علاقة للخصوم به