يبقى الحجز الاحتياطي، متى قررته محكمة الموضوع تبعاً للنظر في أصل الحق، قراراً ولائياً لا يكتسب طبيعة قضائية خصومية لمجرد صدوره عن محكمة الموضوع، لأن هذه الأخيرة إنما تنوب في إيقاعه عن قاضي الأمور المستعجلة.
ان الحجز الاحتياطي يوقع أصلا بقرار من قاضي الامور المستعجلة بصراحة نصأصول واستثناء يجوز القاؤه من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق تبعا لدعوى الموضوع بمقتضى نصأصول هذا الاستثناء ليس من شأنه أن يزيل عن قرار الحجز صفة القرار الولائي الذي تصدره المحكمة في غرفة المذاكرة وذلك لأن قاضي الموضوع يكون قد أوقع الحجز نيابة عن قاضي الامور المستعجلة