• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة عدد الركاب على الحد المؤمن عليه لا يبرئ شركة التأمين ما لم تكن الزيادة سببًا في الحادث أو مساهمة فيه

لا يترتب على نقل المؤمن له ركاباً يزيدون على العدد المحدد في عقد التأمين سقوط مسؤولية شركة التأمين، إلا إذا ثبت أن هذه الزيادة كانت سبباً للحادث أو أسهمت في حدوثه.

نص الاجتهاد

أن مجرد نقل المؤمن له عددا من الركاب يزيد على العدد المحدد بعقد التأمين ليس من شأنه أن يحل شركة التأمين من مواجهة مسؤوليتها المحددة في العقد بكاملها اذا لم تكن زيادة عدد الركاب هي التي سببت الحادث أو أسهمت في احداثه