لا يترتب على نقل المؤمن له ركاباً يزيدون على العدد المحدد في عقد التأمين سقوط مسؤولية شركة التأمين، إلا إذا ثبت أن هذه الزيادة كانت سبباً للحادث أو أسهمت في حدوثه.
أن مجرد نقل المؤمن له عددا من الركاب يزيد على العدد المحدد بعقد التأمين ليس من شأنه أن يحل شركة التأمين من مواجهة مسؤوليتها المحددة في العقد بكاملها اذا لم تكن زيادة عدد الركاب هي التي سببت الحادث أو أسهمت في احداثه