دعوى تثبيت الاتفاق المتعلق بالتسجيل لا تكون مقبولة إلا إذا كان المقصود منها نقل ملكية الأراضي وإمكان قيد هذا النقل في السجل العقاري.
ان الدعوى بطلب تثبيت الاتفاقيون التعرض الى التسجيل لا تكون مسموعة ما لم تستهدف نقل ملكية الاراضي والتأكد من امكانية تسجيلها بالسجل العقاري