• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تثبيت الاتفاق على البيع لا تُسمع ما لم تتضمن طلب نقل الملكية وإمكان تسجيلها في السجل العقاري

دعوى تثبيت الاتفاق المتعلق بالتسجيل لا تكون مقبولة إلا إذا كان المقصود منها نقل ملكية الأراضي وإمكان قيد هذا النقل في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

ان الدعوى بطلب تثبيت الاتفاقيون التعرض الى التسجيل لا تكون مسموعة ما لم تستهدف نقل ملكية الاراضي والتأكد من امكانية تسجيلها بالسجل العقاري