العاملون جميعاً في المؤسسة المؤممة يستحقون حصة من أرباحها وفق النظام المنظّم لذلك، متى توافرت صفتهم داخل المؤسسة وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق.
أرباح في مؤسسة مؤممة يتقاضى حصة منها جميع العاملين في المؤسسة