• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق جميع العاملين في المؤسسة المؤممة حصة من أرباحها وفقاً للنظام المقرر

العاملون جميعاً في المؤسسة المؤممة يستحقون حصة من أرباحها وفق النظام المنظّم لذلك، متى توافرت صفتهم داخل المؤسسة وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق.

نص الاجتهاد

أرباح في مؤسسة مؤممة يتقاضى حصة منها جميع العاملين في المؤسسة