الاختصاص القضائي يُحدَّد بطبيعة الجرم وارتباطه بمصالح الجيش والقوى المسلحة، لا بمجرد صفة مرتكب الفعل؛ فإذا انعدم هذا الارتباط بقي الاختصاص للقضاء العادي.
اذا كان المدعى عليهم من عناصر الجمارك وكانت طبيعة وماهية الجرم المسندة اليهم ليس فيها مساس بمصالح الجيش والقوى المسلحة فإن الاختصاص معقود للقضاء العادي دون القضاء العسكري .