الادعاء الشخصي أمام القضاء الجزائي لا يُقبل بعد اكتساب الدعوى الجزائية الدرجة القطعية وانطفاء الدعوى العامة، لأن الدعوى المدنية التابعة تزول بزوال الأساس الجزائي الذي تتفرع عنه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 64/ لا يجوز للشاكي أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي إذا كانت الدعوى الجزائية فصل فيها بحكم اكتسب الدرجة القطعية. لما كانت المادة 63 من الأصول الجزائية وإن أجازت للشاكي أن يتخذ لنفسه صفة الادعاء الشخصي حتى انتهاء المحاكمة الابتدائية إلا أن الدعوى الشخصية التي ترفع أمام المحاكم الجزائية هي دعوى تابعة للدعوى الجزائية فإذا كانت هذه الأخيرة قد فصل فيها بحكم مكتسب الدرجة القطعية فإنه لم يعد من الجائز النظر فيها أمام القضاء الجزائي. ولما كانت محكمة الجنايات وإن أخطأت بعدم دعوة المدعي الشخصي وزير الكهرباء إلا أن قرارها باعتبار الجناية المسندة للمدعى عليه جنحة والفصل في الدعوى ثم اعتراض المدعى عليه على قرارها بعد مضي المدة القانونية ورده شكلاً يجعل الدعوى الجزائية مكتسبة الدرجة القطعية لذلك فإن طعن الجهة المدعية بالقرار الأخير القاضي برد الاعتراض لعدم البت بحقوقها الشخصية لا محل له أمام القضاء الجزائي لانطفاء الدعوى العامة ويبقى أمامها الحق باقامة الدعوى المدنية أمام القضاء المدني صاحب الولاية الأصلية مما يقتضي رد الطعن شكلاً.