لا يندرج تحت مفهوم "المكتب" في الفقرة (ب) من المرسوم 125 لعام 1961 من يفتح محلاً لمباشرة أعمال التعهد وهو غير مخول ممارسة الأعمال الهندسية لعدم تسجيله في نقابة المهندسين.
ان افتتاح مكتب لتعاطي أعمال التعهد دون أن يكون مخولا يتعاطى الاعمال الهندسية نتيجة لعدم تسجيله في نقابة المهندسين لا يجعله مشمولا بمفهوم المكتب بالمعنى المقصود في الفقرة ب منمن المرسوم 125 لعام 1961