• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مشاهدة رجال الضابطة الجمركية البضاعة محملة في إحدى السيارات داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل تؤلف قرينة على التهريب

وجود البضاعة في سيارة داخل النطاق الجمركي بلا وثيقة نقل يُعدّ قرينةً على التهريب، إلا أنها قرينة بسيطة يجوز دحضها بإثبات العكس؛ وإذا لم يثبت قصد التهريب فقد تبقى الواقعة خاضعة لوصف جمركي آخر هو مخالفة التجول الموجبة للمساءلة.

نص الاجتهاد

مشاهدة رجال الضابطة الجمركية البضاعة محملة في إحدى السيارات داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل تؤلف قرينة على التهريب، وتقبل هذه القرينة إثبات العكس بمقتضى المادة 183 من قانون الجمارك. إلا ان هذه الواقعة تؤلف مخالفة تجول توجب المساءلة وفق أحكام المادة 256 من قانون الجمارك المناقشة: من حيث ان المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي محاولة تصدير كمية من الزيتون تهريباً إلى لبنان.وحيث ان الدليل على محاولة التهريب هو مشاهدة رجال الضابطة الجمركية البضاعة محمولة في إحدى السيارات القادمة من حمص باتجاه البقيعة اللبنانية وفي موقع يقع داخل النطاق الجمركي.وحيث انه وان كان نقل الزيتون الممنوع في التصدير والخاضع لضابطة النطاق داخل النطاق دون وثيقة نقل يؤلف قرينة على التهريب فهذه القرينة تقبل إثبات العكس كما هو صريح المادة (183) جمارك جديد.وحيث ان المحكمة التي لم تأخذ بهذه القرينة وأخذت بأقوال صاحب البضاعة والشاهد جعفر يوسف. المستمع من قبل المحكمة الجمركية والتي جاء فيها انه لم يكن ينوي تهريب البضاعة وانما كان يود نقلها إلى قريته لبيعها في محله الكائن في القرية المذكورة، واستخلصت من هذه الأقوال انه لم يكن ينوي تهريب البضاعة، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة من مخالفة التهريب وبينت الأسباب وعللت لذلك.وكان ما انتهت إليه بهذا الصدد مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة ما دام غير مشوب بفساد الاستخلاص ولا بمخالفة قواعد الإثبات إلا انه كان عليها ان تلحظ ان ذلك يؤلف مخالفة تجول غير نظامي التي توجب المساءلة بمقتضى المادة (256) جمارك جديد الواقعة المخالفة في ظل نفاذ أحكامه مما يوجب نقض حكمها لما ذكر.