• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فإن استطال إلى موضع يعتبر من العورات ويرغب الناس في ستره ولا يدخرون وسعاً في صونه

العبرة في تكييف الفعل ضمن الجرائم المخلة بالآداب العامة بطبيعة الموضع المعتدى عليه وجسامة الفعل وظروفه؛ فإذا وقع الاعتداء على موضع من العورات المستورَة عادةً خرج من وصف الفعل المنافي للحياء إلى وصف الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة.

نص الاجتهاد

اعتبرت محكمة النقض أن ما يميز بن الجرائم التي تخل بالأخلاق والآداب العامة وهي التي أتى عليها الباب السابع من قانون العقوبات، هو مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه. فإن استطال إلى موضع يعتبر من العورات ويرغب الناس في ستره ولا يدخرون وسعاً في صونه، فإنه يخرج عن درجة الفعل المنافي للحياء ويدخلها في زمرة الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة والذي يتمثل في كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته إرضاء لشهوته.