ان السلطة التي يتمتع بها مجلس التعليم العالي في مجال معادلة كفاية الدرجات العلمية للمرشحين لعضوية هيئة التدريس في الجامعات هي سلطة تقديرية تتعلق بناحية علمية تخوله حق الرجوع عن اجتهاده اذا ما تكونت لديه القناعة نتيجة التحري والاستقصاء خلاف ما استند اليه
ان السلطة التي يتمتع بها مجلس التعليم العالي في مجال معادلة كفاية الدرجات العلمية للمرشحين لعضوية هيئة التدريس في الجامعات هي سلطة تقديرية تتعلق بناحية علمية تخوله حق الرجوع عن اجتهاده اذا ما تكونت لديه القناعة نتيجة التحري والاستقصاء خلاف ما استند اليه