إغفال المحكمة تلاوة مذكرة مقدمة خلال فترة التدقيق والرد على الدفوع المثارة فيها يُعدّ قصوراً جوهرياً في التسبيب والمناقشة يوجب النقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ إذا أبرز الخصم مذكرة خلال فترة التدقيق وجب على المحكمة تلاوتها والرد على الدفوع المثارة فيها تحت طائلة النقض. حيث أنه يتبين من وقائع الدعوى والأوراق المبرزة أن وكيل الطاعن كان أبرز مذكرة خطية مؤرخة في 27 / 2 / 1980 وذلك بتقديمها الى المحكمة خلال فترة التدقيق وبتاريخ 28 / 2 / 1980 وأنه تقرر ضمها للدعوى. وحيث أن المحكمة ذهلت بجلسة 1 / 4 / 1980 عن تلاوة هذه المذكرة وفصلت الدعوى دون أن تطلع عليها وترد على الدفوع المثارة فيها من يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور في المناقشة والرد على الدفوع وجديراً بالنقض. وحيث أن ما ذكر يتيح للطاعن إثارة أسباب طعنه الأخرى الواردة في استدعاء طعنه أمام محكمة الموضوع.