• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بالنقض لا يرد إلا على القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الأحوال التي يجيزها القانون

لا تكون القرارات قابلةً للطعن بالنقض إلا إذا كانت صادرةً عن محكمة الاستئناف ومندرجةً ضمن الحالات التي نصّت عليها المادة 262 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1335 – إن القرارات القابلة للطعن بطريق النقض هي القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف وفق المادة 262 قانون اصول جزائية.