لا تكون القرارات قابلةً للطعن بالنقض إلا إذا كانت صادرةً عن محكمة الاستئناف ومندرجةً ضمن الحالات التي نصّت عليها المادة 262 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1335 – إن القرارات القابلة للطعن بطريق النقض هي القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف وفق المادة 262 قانون اصول جزائية.