تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة واستخلاص حقيقة الواقعة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها أن تطرح أي صورة أخرى متى كان ترجيحها مؤسساً على أدلة سائغة ثابتة في الدعوى.
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستندا الى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى