• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر الأدلة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وتطرح ما عداها ما دام استخلاصها سائغاً وله أصل في الأوراق

تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة واستخلاص حقيقة الواقعة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها أن تطرح أي صورة أخرى متى كان ترجيحها مؤسساً على أدلة سائغة ثابتة في الدعوى.

نص الاجتهاد

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستندا الى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى