• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فشل التحكيم الذي لم يفضِ إلى نتيجة لا يمنع سماع الدعوى

التحكيم غير المثمر أو الذي لم ينتهِ إلى قرار/نتيجة لا يَحول دون نظر الدعوى قضائياً، ويعود الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

ان التحكيم الذي لم يؤد الى نتيجة لا يمنع من سماع الدعوى