التحكيم غير المثمر أو الذي لم ينتهِ إلى قرار/نتيجة لا يَحول دون نظر الدعوى قضائياً، ويعود الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.
ان التحكيم الذي لم يؤد الى نتيجة لا يمنع من سماع الدعوى