• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقدَّر الدعوى بقيمة ما يطلبه الخصوم لا بما يُقضى به فيها ولا بما يكون عليه الواقع من قيمة الطلب

تُقدَّر قيمة الدعوى وفقاً للمبلغ أو المال الذي يطلبه الخصوم ابتداءً، دون اعتدادٍ بقيمة الحكم الصادر أو بما إذا كانت القيمة المصرّح بها أمام المحكمة مطابقةً للحقيقة أو مبالغاً فيها.

نص الاجتهاد

العبرة في تقدير الدعوى لمال يطالب به الخصوم بصرف النظر عما يحكم به وبصرف النظر عما اذا كانت قيمة ما يطالب به المقدمة الى المحكمة مطابقة للواقع أو مبالغا فيها