ثبوت الحق في التركة بدليلٍ من المدعي لا يكفي وحده للحكم، بل يجوز للمحكمة أن تعضده باليمين المتممة بوصفها يمين الاستظهار متى كان ذلك لازمًا لاستكمال الاقتناع القضائي.
اذا اقام الدعي الدليل على حقه في التركة يعتبر القانون هذا الدليل غير كامل يعزز باليمين المتممة هي يمين الاستظهار