• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوثيقة الصادرة عن مرجع رسمي تعد مبدأ ثبوت بالكتابة متى أفادت التحقق من هوية مرسلها

إذا صدرت الوثيقة عن مرجعٍ رسمي وتحقّقت بها هوية المرسل، جاز عدّها صادرةً عنه وتُشكّل مبدأ ثبوتٍ بالكتابة.

نص الاجتهاد

الوثيقة الصادرة عن مرجع رسمي تفيد التأكد من هوية المرسل، مما يوفر الضمانة الكافية لاعتبارها صادرة عن مرسلها، وتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة