إذا صدرت الوثيقة عن مرجعٍ رسمي وتحقّقت بها هوية المرسل، جاز عدّها صادرةً عنه وتُشكّل مبدأ ثبوتٍ بالكتابة.
الوثيقة الصادرة عن مرجع رسمي تفيد التأكد من هوية المرسل، مما يوفر الضمانة الكافية لاعتبارها صادرة عن مرسلها، وتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة