الدعوى المبتدأة المقامة أمام الاستئناف بطلب انعدام حكم في قضية تنفيذية، إذا صدر فيها حكم، لا تقبل الطعن بالنقض، لأن أحكامها تأخذ حكم القرارات الاستئنافية التنفيذية المبرمة.
الدعوى المبتدأة التي تقام لدى الاستئناف بطلب انعدام حكم صادر في قضية تنفيذية هذه الدعوى اذا صدر فيها حكم فإنه لا يقبل الطعن لدى النقض شأنه شأن القرارات الاستئنافية التنفيذية التي تصدر مبرمة