إذا كانت حالة الحرب قائمة، فلا يُقبل طلب إخلاء المستأجر الجندي لعلة السكن، لأن هذا السبب لا ينهض في ظل الحرب على نحو يبرّر التخلية.
أن طلب التخلية من جندي لعلة السكن والحرب قائمة لا يجوز سماعهيجب التفريق بين حالة الحرب وحالة الطوارئ .