• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بتخلية المستأجر الجندي لعلة السكن ما دامت حالة الحرب قائمة

إذا كانت حالة الحرب قائمة، فلا يُقبل طلب إخلاء المستأجر الجندي لعلة السكن، لأن هذا السبب لا ينهض في ظل الحرب على نحو يبرّر التخلية.

نص الاجتهاد

أن طلب التخلية من جندي لعلة السكن والحرب قائمة لا يجوز سماعهيجب التفريق بين حالة الحرب وحالة الطوارئ .