• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استرداد ما دفع للخطيبة يدخل في اختصاص المحاكم العادية ويخضع لتكييف سبب التسليم

الدعاوى المتعلقة باسترداد ما دُفع أو سُلِّم للخطيبة منقولاً أو نقداً تُكيَّف بحسب سبب التسليم، وتبقى من اختصاص القضاء العادي ما لم يوجد نصّ خاص، ولا يجوز القضاء في الموضوع قبل استجلاء ما إذا كان التسليم على سبيل الهبة أو على حساب المهر.

نص الاجتهاد

استرداد ما دفع للخطيبة من اختصاص المحاكم العادية. المناقشة: لما كان المدعي يدعي أنه خطب المدعى عليها ودفع لها مائة ليرة سورية واشترى لها جهازاً وحذاء بمبلغ بينه في الدعوى ويدعي أنها عدلت عن الخطبة فهو يطلب المبلغ المدفوع نقداً وثمناً للجهاز.ولما كانت المدعى عليها قد صرحت بما ينفي حصول خطبة عليها وكان النظر في هذه الدعوى من اختصاص المحاكم العادية لعدم وجود نص يخرج أمثالها عن اختصاصها كان هذا السبب التمييزي مردوداً.ولما كان النظر في هذه الدعوى يستوجب معرفة سبب التسليم وهل كان على سبيل الهدية أو من المهر فإن كان الأولى رجع القاضي إلى تطبيق أحكام الهبة بمقتضى الفقرة 3 من المادة 4 من قانون الأحوال الشخصية. وإن كان الثاني رجع إلى الفقرتين الأوليتين من هذه المادة عن ذلك فقد قال في حكمه أن الأشياء المدعى بها هي هدية لم تستهلك.ولما كان القاضي حكم في الدعوى قبل معرفته سبب التسليم وهو فضلاً ثم حكم ببعض المبلغ المدعى به دون أن يوضح سبب الحكم بالقيمة دون الأشياء عينها ودون أن يبين مفردات الأشياء التي حكم بقيمتها.ثم لما كانت المدعى عليها قد صرحت في الجلسة السابقة الذكر بأن الأشياء التي أخذتها موجودة عند وكيلها وأن المدعي رفض استلامها وكان القاضي لم يبحث بهذه الناحية وقد كان عليه التحقيق عن تلك الأشياء والبحث بإمكان اعادتها مع اعادتها بالفعل أثناء المحاكمة إن أمكن.ولما كان الحكم قد جاء مقتضباً وناقصاً التعليل كان مستوجب النقض.