• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوثيقة الصادرة عن مرجع رسمي تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة متى دلّت على هوية مرسلها وثبتت بالبينة الشخصية

يجوز اعتبار الوثيقة الصادرة عن جهة رسمية مبدأ ثبوت بالكتابة إذا دلّت على هوية مصدرها وتساندت مع باقي المستندات، ويجوز استكمال هذا المبدأ بالبينة الشخصية لإثبات الواقعة المراد إثباتها.

نص الاجتهاد

الوثيقة الصادرة عن مرجع رسمي تفيد التأكد من هوية المرسل مما يوفر الضمانة الكافية لاعتبارها صادرة عن مرسلها وتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة إن اعتبار الوثيقة الجديدة المبرزة بعد النقض أمام محكمة الموضوع إضافة إلى الوثائق الأخرى المبرزة قبل النقض مبدأ ثبوت بالكتابة توثقت بالبينة الشخصية على وقوع البيع ليس فيه مخالفة للقانون ولا لاجتهاد محكمة النقض