يجوز اعتبار الوثيقة الصادرة عن جهة رسمية مبدأ ثبوت بالكتابة إذا دلّت على هوية مصدرها وتساندت مع باقي المستندات، ويجوز استكمال هذا المبدأ بالبينة الشخصية لإثبات الواقعة المراد إثباتها.
الوثيقة الصادرة عن مرجع رسمي تفيد التأكد من هوية المرسل مما يوفر الضمانة الكافية لاعتبارها صادرة عن مرسلها وتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة إن اعتبار الوثيقة الجديدة المبرزة بعد النقض أمام محكمة الموضوع إضافة إلى الوثائق الأخرى المبرزة قبل النقض مبدأ ثبوت بالكتابة توثقت بالبينة الشخصية على وقوع البيع ليس فيه مخالفة للقانون ولا لاجتهاد محكمة النقض