يجوز للولي أن يباشر الطعن بالنقض أصالةً وولايةً عن ولده المحكوم عليه غيابياً إذا كان الحكم يرتب عليهما معاً التزاماً بالتعويض، لأن الصفة والمصلحة تقومان له في هذه الحالة.
للولي أن يطعن بالنقض أصالة وولاية ولو كان الحكم غيابيا بحق ولده طالما أنه ملزم معه بالتعويض