عند عدم وجود مدّعٍ شخصي في الدعوى الجزائية المتعلقة بالحدث، ينعقد الاختصاص لمحكمة الأحداث المختصة مكانياً تبعاً لموطن الحدث أو موطن أبويه أو وليّه.
اذا لم يكن في الدعوى مدع شخصي فان الاختصاص ينعقد لمحكمة الاحداث التي يوجد فيها موطن الحدث او موطن ابويه او وليه .