• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يكن في الدعوى مدع شخصي فان الاختصاص ينعقد لمحكمة الاحداث التي يوجد فيها موطن الحدث او موطن ابويه او وليه

عند عدم وجود مدّعٍ شخصي في الدعوى الجزائية المتعلقة بالحدث، ينعقد الاختصاص لمحكمة الأحداث المختصة مكانياً تبعاً لموطن الحدث أو موطن أبويه أو وليّه.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن في الدعوى مدع شخصي فان الاختصاص ينعقد لمحكمة الاحداث التي يوجد فيها موطن الحدث او موطن ابويه او وليه .