إذا نصّ القانون على تدابير إصلاحية متعددة، فللمحكمة أن تختار منها ما يناسب ظروف الحدث والفعل المرتكب، دون التقيّد بترتيبٍ إلزاميّ سابق بين هذه التدابير.
للمحكمة اختيار التدبير الإصلاحي الذي ترى انه ملائم لظروف القضية والفعل وليست ملزمة باختيار التدبير وفق التسلسل الوارد في المادة 4 احداث .