الاختصاص المكاني من مسائل النظام العام، فيجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الخصومة ولو بعد النقض.
ان موضوع الاختصاص المكاني يمكن اثارته في كافة مراحل الدعوى ولو بعد النقض لاتصاله بالنظام العام .