• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان موضوع الاختصاص المكاني يمكن اثارته في كافة مراحل الدعوى ولو بعد

الاختصاص المكاني من مسائل النظام العام، فيجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الخصومة ولو بعد النقض.

نص الاجتهاد

ان موضوع الاختصاص المكاني يمكن اثارته في كافة مراحل الدعوى ولو بعد النقض لاتصاله بالنظام العام .