لا يُعفى المدعي الشخصي من إيداع التأمين المقرر قانوناً، ويُطبَّق عليه هذا الالتزام كغيره من الخصوم الملزمين به.
ان المدعي الشخصي كالمسؤول غير معفي من إيداع التأمين .