• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وزارة الإصلاح الزراعي تختص بتضمين المخالف بدل المثل وإزالة يده عن أملاك الدولة المعتدى عليها ولا ولاية للقضاء العادي في هذا الموضوع

إذا كان النزاع متعلقاً بالاعتداء على أملاك الدولة التي تختص الجهة الإدارية بحمايتها وإزالة اليد عنها وتقدير بدل المثل، فإن الفصل فيه يخرج عن ولاية القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان وزارة الإصلاح الزراعي تختص بتضمين المخالف بدل المثل وإزالة يده عن أملاك الدولة المعتدى عليها ولا ولاية للقضاء العادي في هذا الموضوع .