إذا كان النزاع متعلقاً بالاعتداء على أملاك الدولة التي تختص الجهة الإدارية بحمايتها وإزالة اليد عنها وتقدير بدل المثل، فإن الفصل فيه يخرج عن ولاية القضاء العادي.
ان وزارة الإصلاح الزراعي تختص بتضمين المخالف بدل المثل وإزالة يده عن أملاك الدولة المعتدى عليها ولا ولاية للقضاء العادي في هذا الموضوع .