إذا شمل قانون العفو العام جرائم التهريب الواردة في تشريع خاص، فإنه يمتد إلى هذه الجرائم بصرف النظر عن صفة الفاعل من حيث الرشد أو الحداثة، ما دام النص لم يخرجها صراحة.
ان جرائم التهريب المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 مشمولة بقانون العفو العام رقم 26 لعام 978 سواء ارتكبت من راشد او فتى .