إسقاط حق الشاكي الخاص لا يُسقط الدعوى العامة في الجرائم التي يقرر القانون لها عقوبة وفق المادة 541.
ان اسقاط الشاكي دعواه لايؤدي الى اسقاط الدعوى العامة اذا كان الجرم معاقبا بالمادة 541 ع .