• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اسقاط الشاكي دعواه لايؤدي الى اسقاط الدعوى العامة اذا كان الجرم معاقبا بالمادة 541 ع

إسقاط حق الشاكي الخاص لا يُسقط الدعوى العامة في الجرائم التي يقرر القانون لها عقوبة وفق المادة 541.

نص الاجتهاد

ان اسقاط الشاكي دعواه لايؤدي الى اسقاط الدعوى العامة اذا كان الجرم معاقبا بالمادة 541 ع .