• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى المقامة لقسمة المطعم تخضع لأحكام تصفية الشركات لا لأحكام قسمة المال الشائع

إذا انصبت الدعوى على قسمة مطعم قائم في إطار علاقة شركة، فإن الحكم الواجب التطبيق هو قواعد تصفية الشركات، ولا مجال لإعمال أحكام قسمة المال الشائع.

نص الاجتهاد

إن الدعوى المقامة بقسمة مطعم تنطبق عليها أحكام تصفية الشركات (50 مدني) لا أحكام قسمة المال الشائع