إذا انصبت الدعوى على قسمة مطعم قائم في إطار علاقة شركة، فإن الحكم الواجب التطبيق هو قواعد تصفية الشركات، ولا مجال لإعمال أحكام قسمة المال الشائع.
إن الدعوى المقامة بقسمة مطعم تنطبق عليها أحكام تصفية الشركات (50 مدني) لا أحكام قسمة المال الشائع