إذا كان المخالفات العمرانية تتمثل بتجاوز البناء على الطريق العام، فإن اتخاذ إجراء الهدم يظل من اختصاص الجهة الإدارية المختصة دون القضاء العادي.
ان هدم البناء المخالف بتجاوزه على الطريق العام من اختصاص السلطة الإدارية وليس من اختصاص القضاء العادي .