• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان هدم البناء المخالف بتجاوزه على الطريق العام من اختصاص السلطة الإدارية وليس من اختصاص القضاء العادي

إذا كان المخالفات العمرانية تتمثل بتجاوز البناء على الطريق العام، فإن اتخاذ إجراء الهدم يظل من اختصاص الجهة الإدارية المختصة دون القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان هدم البناء المخالف بتجاوزه على الطريق العام من اختصاص السلطة الإدارية وليس من اختصاص القضاء العادي .