الأصل في ملاحقة الحدث جزائياً وجوب حضوره شخصياً، ولا يُكتفى بوكيله إلا إذا قررت المحكمة إعفاءه من الحضور استناداً إلى سلطتها القانونية متى كانت مصلحة الحدث تستدعي ذلك.
لايجوز قبول الوكيل دون الحدث المدعى عليه في قضيى جنائية ودون ان تقرر اعفاءه من الحضور بسلطتها المنصوص عليها في المادة 48 احداث اذا كانت مصلحة الحدث تستدعي هذا الاعفاء .