• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح أن يفترض تغريم الولي افتراضا من قبل المحكمة

لا يجوز تحميل الولي الغرامة بالافتراض القضائي، بل لا بد من قيام سند قانوني صريح يبرر مساءلته.

نص الاجتهاد

لا يصح أن يفترض تغريم الولي افتراضا من قبل المحكمة