الأصل في دعوى الحدث المدعى عليه هو حضوره الشخصي والاستماع إليه واستجوابه قبل قبول تمثيله بالوكيل، ولا يُصار إلى إعفائه من الحضور إلا بعد ذلك وبمراعاة مصلحته.
لا يجوز قبول الوكيل دون الحدث المدعى عليه من الحضور الا بعد ان يحضر امامها ويجري استجوابه وسؤاله عما يعزى اليه ثم لها بعد ذلك ان تعفيه اذا رأت مصلحته تستدعي ذلك