إذا اشترط النص القانوني تثبيت ممارسة المهنة ابتداءً من السنة التالية، فإن المرجع في حساب هذه السنة هو تاريخ انتساب المحامي إلى النقابة.
يتخذ تاريخ انتساب المحامي للنقابة الاساس لاعتماد تاريخ بدء السنة التالية لتثبيت ممارسة المهنة المنصوص عنها بالفقرة ب منمن القانون 53 لعام 1972