• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتمد تاريخ انتساب المحامي إلى النقابة أساساً لتحديد بدء السنة اللاحقة لتثبيت ممارسة المهنة

إذا اشترط النص القانوني تثبيت ممارسة المهنة ابتداءً من السنة التالية، فإن المرجع في حساب هذه السنة هو تاريخ انتساب المحامي إلى النقابة.

نص الاجتهاد

يتخذ تاريخ انتساب المحامي للنقابة الاساس لاعتماد تاريخ بدء السنة التالية لتثبيت ممارسة المهنة المنصوص عنها بالفقرة ب منمن القانون 53 لعام 1972