لا يسأل الناقل البحري عن ضررٍ لحق بالبضاعة إذا كان السبب المباشر للضرر هو تعريضها بعد التفريغ لأشعة الشمس والحرارة في المرفأ مدةً كافية لإحداث الانصهار والسيلان، ما دام الضرر قد نشأ عن حفظها أو تخزينها على نحوٍ لاحق خارج نطاق فعل النقل.
اذا ثبت أن الضرر نتج عن تعريض البراميل المعبأة بالبضاعة المؤمنة لأشعة الشمس الحارة في أرض المرفأ بعد أن أفرغت من الباخرة الناقلة لبقائها مدة كانت كافية لانصهار المادة وسيلانها نتيجة تخزين حرارة الشمس في البراميل المعدنية فإن المسؤولية لا تقع على الناقل البحري