• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انتفى الارتباط بين موضوع وسبب الدعوى وبين موضوع وسبب طلب إدخال الغير، تعيّن رد طلب الإدخال

إذا انتفى الارتباط بين موضوع وسبب الدعوى وبين موضوع وسبب طلب إدخال الغير، تعيّن رد طلب الإدخال. ويجب أن تكون أسباب الطعن محددة ومبيّنة بياناً كافياً، وإلا رُفضت.

نص الاجتهاد

اذا كان الارتباط مفقودا بين موضوع وسبب الدعوى وبين موضوع وسبب طلب الادخال فإنه لايكون هناك وجه لقبول طلب الادخال . المناقشة: حيث ان المدعي يعرض في استدعاء دعواه المؤرخ في /۱۹۹۹/۸/۱٦ انه دائن للمدعى عليه رياض بمبلغ قدره ١,٠٠٠ ليرة سورية بموجب ثلاث سندات سحب مستحقة الاداء في ١٩٩٨/٥/٢٠ و ٢٠/ ٦ / ۱۹۹۸ و ۱۹۹۸/۷/۲۰۰ ويطلب عارض مؤرخ في ۱۹۹۸/۱۰/۱۹ يطلب منه سندين آخرين قيمة كل منهما ٦٢٦٠٠٠ ليرة سورية وبطلب عارض مؤرخ في ١٩٩٨/١١/٢٥ يطلب قيمة سندين آخرين ايضاً قيمة كل منهما ٦٢٦٠٠٠ ليرة سورية ويطلب عارض مؤرخ في ۱۱/۱۳/ ۱۹۹۹ قيمة سند سحب بقيمة ٦٢٦٠٠٠ ليرة سورية وان المدعي يطلب الزام المدعى عليه بالمبلغ المشار اليها وفوائدها من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الوفاء. وحيث ان القرار المطعون فيه وبعد النظر بالاستئناف المقدم من المدعى عليه انتهى الى رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار البدائي المستأنف الذي قضى للمدعي بطلباته وحيث ان المدعى عليه قد طعن بهذا القرار طالبا نقضه للأسباب المحكي عنها . فعن ذلك: وحيث ان الفقرة الرابعة من المادة ٢٥٢ اصول محاكمات قد اوجبت ان يشتمل استدعاء الطعن بالنقض على بيان اسباب النقض والا كان باطلاً وحيث ان محكمة النقض بقرارها رقم ٥٦٣ اساس ١٥٨٥ تاريخ ۱۹۸۳/۳/۲۹ المنشور ب لعام ۱۹۸۳ قد أوضحت انه يقصد ببيان اسباب الطعن ذكر ما يعاب على الحكم الطعين من انواع مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وايضاح وجه المخالفة وسندها القانوني وما يكون قد شاب الحكم المطعون فيه من بطلان جوهري فيه لعدم استيفائه شروط صحة الاحكام أو في الاجراءات التي اسس عليها الحكم مع توضيح الاسباب بشيء من البيان يحددها تحديداً ينتفي معه تجهيلها وحيث ان اسباب الطعن من ١ الى ٤ جاءت بعبارات عامة غامضة لم يبين فيها مواطن الخطأ الذي وقعت فيها المحكمة مما يتعين معه رفض اسباب الطعن هذه والالتفات عنها. وعن السبب الخامس من اسباب الطعن وحيث انه لا يوجد اي مؤيد قانوني لطلب ادخال المدعو بشار زكريا طرفا منضما لوالده ذلك ان الصاحب المصلحة فقط ان يطلب التدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه وحيث ان المدعى عليه حينما طلب ادخال المدعو بشار زكريا لم يبين أي سبب قانوني لطلب ادخاله فهو لم يطلب ادخاله كضامن مثلا للحكم عليه بما قد يحكم على المدعي عليه به كما انه لا ارتباط بين موضوع الدعوى وسببها وبين موضوع و سبب طلب الادخال حيث ورد في قرار المحكمة النقض بهذا الطعن وانه اذا كان الارتباط مفقودا بين موضوع وسبب الدعوى وبين موضوع وسبب طلب الادخال فانه لا يكون هناك وجه لقبول طلب الادخال وفق ما استقر عليه الاجتهاد (نقض رقم ۲۰۰۱ اساس ٦٩٢ تاريخ ١٩٨١/١٢/١٦ سجلات النقض) وحيث ان القرار البدائي والقرار الاستئنافي المطعون فيه قد رد على طلب لإدخال بما يتفق والقواعد القانونية الأصولية حين قضى برد طلب الادخال مما يتعين معه رفض هذا السبب. وحيث ان هذه الهيئة واثناء تدقيقها للدعوى لم نعثر على اي قول للمدعي يطلب فيه اجراء خبرة حسابية حول المبلغ موضوع الدعوى وانما عثرت على تحشية في مذكرة المدعى عليه المؤرخة في ۱۹۹۹/۸/۱۷ ورد فيها وفي حال اقتناعه تحتفظ بحقنا بطلب عرض الموضوع على الخبرة الحسابية وذلك في معرض قول المدعى عليه فان الموكل يلتمس عدلا لا تكليف المستأنف عليه الاجابة على ما تجاهله اثناء الاستجواب اي مقدار المبالغ التي اودعتها ومقدار المبالغ التي قبضها من الموكل المستأنف وحيث ان السندات لاحقة لاي محاسبة سابقة ووفاءها لا يحتاج الى اجراء خبرة حسابية وانما اقامة الدليل على تسديد قيمتها الامر الذي يتعين معه رفض السبب السادس من اسباب الطعن. وحيث ان القرار المطعون فيه قد ورد في متنه ان المستأنف لم ينكر انشغال ذمته بالمبلغ المطلوب وكان لهذا القول اصله في محضر استجواب المدعى عليه حيث ورد قوله وانني ارجو من الله ان يوفقني في المستقبل لكي اسدد السندات الباقية عندما يتوفر لدى المال وحيث ان هذا يعني ان المحكمة لم تمهل الرد على ماورد بالسبب السابع ذلك ان اقرار المدعى عليه بانشغال ذمته بقيمة السندات واستعداه لدفع قيمتها عندما يتوفر لديه المال يدحض قوله تعرضه للإكراه المادي والمعنوي الذي لم يقم عليه دليل . حيث ان المدعى عليه الطاعن لم يبين في لائحة طعنه وفي السبب الثامن ما يلتمس اجازته لإثباته بالبينة الشخصية نسبة الى قوله تجارية العلاقة بين طرفي الدعوى ولم يبين ما هي الدفوع التي يراد اثباتها وما هي الوقائع التي يرفع اثباتها لمراقبة فيما اذا كانت منتجة في الاثبات ام لا مما يتعين معه رفض السبب الثامن من اسباب الطعن وحيث ان القرار المطعون فيه قد رد على كافة اسباب الاستئناف والدفوع المثارة الرد القانوني الذي يحمله مما يجعله في منأى عن ان تنال منه اسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعا.