• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غرامات الطابع يغلب عليها الطابع الجزائي فتشملها أحكام العفو العام

إذا غلبت الصفة العقابية على الجزاء المالي، فإن هذا الجزاء يُعامل معاملة العقوبة، ويشمله قانون العفو متى ورد العفو على العقوبات.

نص الاجتهاد

إن صفة العقوبة في غرامات الطابع هي الغالبة على الصفة المدنية, وان هذه الصفة توجب تشملها بقانون العفو