إذا غلبت الصفة العقابية على الجزاء المالي، فإن هذا الجزاء يُعامل معاملة العقوبة، ويشمله قانون العفو متى ورد العفو على العقوبات.
إن صفة العقوبة في غرامات الطابع هي الغالبة على الصفة المدنية, وان هذه الصفة توجب تشملها بقانون العفو