الإعفاء من العقاب يتحقق متى وضع المتهم نفسه تحت تصرف إدارته قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه، ولا يقدح في ذلك رفض الإدارة إعادته.
اذا وضع المدعى عليه نفسه تحت تصرف ادارته قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه وإن رفضت الادارة اعادته يعفى من العقاب