قيام الركن المادي لأي جريمة مشروط بتحقق الفعل والنتيجة الجرمية وصلة السببية بينهما على نحوٍ متلازم.
الركن المادي لأية جريمة يقوم على الفعل والنتيجة الجرمية وصلة السببية بينهما