التبليغ باللصق لا يعتدّ به في مواجهة طلب الإخلاء إلا إذا تضمّن المحضر بيان المكان الذي تم فيه اللصق بياناً صريحاً، وإلا انتفت آثاره القانونية.
إذا تم تبليغ البطاقة البريدية لصقا توجب ذكر المكان الذي تم عليه الالصاق وإلا لم يعد للبطاقة أثر لجهة المطالبة بالاخلاء