• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يبين في التبليغ اللاصق مكان حصوله وإلا سقط أثره في مطالبة الإخلاء

التبليغ باللصق لا يعتدّ به في مواجهة طلب الإخلاء إلا إذا تضمّن المحضر بيان المكان الذي تم فيه اللصق بياناً صريحاً، وإلا انتفت آثاره القانونية.

نص الاجتهاد

إذا تم تبليغ البطاقة البريدية لصقا توجب ذكر المكان الذي تم عليه الالصاق وإلا لم يعد للبطاقة أثر لجهة المطالبة بالاخلاء